اللائحة الداخلية

مشروع لائحة لنقابة الأطباء

الفصل الأول:
التسمية والأهداف

مادة (1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة الداخلية لنقابة اطباء فرع حضرموت الساحل).
مادة (2) بموجب هذه اللائحة الطبيب هو الشخص الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة الجامعية في الطب البشري.
مادة(3) بموجب هذه اللائحة تتمتع النقابة بالشخصية الإعتبارية ومقرها الرئيسي المكلا.
مادة (4) تهدف هذه النقابة للعمل من أجل:
1- (تأسيس) بناء نقابة لأطباء فرع حضرموت الساحل تعبر عن إرادتهم وتطلعاتهم وتمثلهم بصورة ديمقراطية تضم كل اطباء حضرموت الساحل وفق معايير العمل المؤسسي الديمقراطي المستقل.
2- تعمل على الدفاع عن حقوق اعضائها وتحمي مصالحهم المهنية والنقابية.
3- العمل مع المؤسسات ذات العلاقة من أجل ترقية المهن الطبية وتقديم الدعم الاستشاري والفني والتقني.
4- بناء شراكات نقابية وتحالفات مع المؤسسات النقابية للمهن الطبية والنقابات الأخرى.
5- العمل على نشر الوعي الصحي.
6- إستيعاب كافة خبرات العمل النقابي بما يرتقي بمستوى النقابة.

الفصل الثاني:
الموارد المالية للنقابة

مادة (5) تتكون الموارد المالية للنقابة من الآتي:
1- إشتراكات الأعضاء.
2- التبرعات والمنح والهبات الغير مشروطة.
3- عائدات المشاريع التابعة للنقابة.
مادة (6) تودع أموال النقابة باحد المصارف ويعتمد توقيع النقيب والأمين المالي.
مادة (7) تراجع حسابات النقابة كل عام على الأقل بواسطة مراجع قانوني وتعرض على الجمعية العمومية لإجازتها.

الفصل الثالث:-
شروط العضوية والجزاءات

مادة (8) يكتسب عضوية النقابة كل من تتوفر فية الشروط التالية:-
1- كل طبيب يمني مرخص له بمزاولة مهنة الطب في حضرموت ويتمتع بالأهلية القانونية التالية.
2- مسدداً للأشتراكات المقررة.
3- ملتزماً بالعمل بما يحقق أهداف النقابة.
مادة (9) تزول صفة العضو في الحالات التالية:
1- الإستقالة.
2- الفصل.
3- الوفاة.
4- فقدان الأهلية.
5- فقدان شرط من شروط العضوية.

مادة (10) يجوز لمجلس الإدارة إتخاذ الاجراءات على العضو ثبتت مخالفته للنظام الأساسي للنقابة حسب الآتي:
1- التنبية.
2- الإنذار.
3- التجميد تمهيداً لإحالته للجمعية العمومية.
مادة (11) لايجوز فصل العضو إلا بقرار من الجمعية العمومية وبالأغلبية.

الفصل الرابع:
حقوق وواجبات الأعضاء

مادة (12) يحق للعضو القيام بالأمور التالية:
1- الحق في إبداء الرأي.
2- الحق في حضور إجتماعات الجمعية العمومية.
3- المشاركة والاستفادة من جميع نشاطات النقابة.
4- حق المشاركة في تنفيذ سياسات ومشاريع وبرامج النقابة.
مادة(13) واجبات العضو
1- المشاركة في تحقيق أهداف النقابة والإلتزام بها.
2- الإلتزام بالنظم واللوائح الداخلية.
3- الإلتزام بحضور الإجتماعات.

الفصل الخامس:
مزاولة المهنة

مادة (14) يشترط في من يزاول مهنة الطب أن يكون منتسب للنقابة ومسجلاً في وزارة الصحة وحاصلاً على ترخيص.
مادة(15) يجوز للأطباء غير اليمنيين مزاولة المهنة بعد الأنتساب للنقابة وتسجيلهم في وزارة الصحة وذلك بموجب إجازة تصدر عن الوزارة بعد موافقة مجلس النقابة وعلى أن تتوفر فيهم الشروط المتطلبة قانوناً.
مادة (16) يحق للأطباء غير اليمنيين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية حضور الإجتماعات والإشتراك في المناقشات دون حق التصويت والترشيح.

الفصل السادس:
الهيكل التنظيمي

مادة (17) الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في النقابة وتتكون من كافة الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية.
مادة (18) تعقد الجمعية العمومية إجتماعاً عادياً مرة كل سنة يحدده مجلس الإدارة ويوجه الدعوة للأعضاء قبل موعد الاجتماع بمدة لاتقل عن أسبوع.